calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة
play icon

تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة

1445-4-19 الموافق 03-11-2023

قرار رقم (292) وتاريخ 09 /04 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22615 وتاريخ 27 /3 /1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 447558872 وتاريخ 25 /12 /1444هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (182) وتاريخ 16/ 1 /1445هـ، ورقم (450) وتاريخ 12 /2 /1445هـ، ورقم (1154) وتاريخ 7 /4 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (371 /45/م) وتاريخ 25 /2 /1445هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42 /5) وتاريخ 25 /3 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3639) وتاريخ 8 /4 /1445هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /7 /1443هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».

2- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026