قرار رقم (2)
أولاً: الموافقة على الآتي:
1- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ في الحج.
2- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.
3- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في الفقرة رقم (8) من البند (ج) المتعلق بالواجبات والمسؤوليات، وفي الفقرات (3) و(4) و(5) من الإسناد الإداري في الفصل (الرابع) من الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (32690) وتاريخ 29 /10 /1435هـ.
4- نقل ما تضمنته الفقرة رقم (13) من البند (ثامناً) المتعلق بمهام الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للحوادث الكيمائية والجرثومية بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (1518) وتاريخ 16 /1 /1437هـ، وضمه إلى الفقرة رقم (5) المتعلقة بمهام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
5- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (9849) وتاريخ 20 /6 /1436هـ.
6- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لمواجهة حادث سقوط طائرة خارج نطاق المطار بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (12 /2/و/1/دف) وتاريخ 15 /1 /1418هـ.
7- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المواد (الثانية/ فقرة2) و(الثالثة) و(الخامسة) و(السادسة) و(الثامنة)، من لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة (المعدّلة) بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/ج9) وتاريخ 23 /6 /1438هـ.
8- حذف عبارة (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) من المادة رقم (2) من اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (12 /2/و/12/ دف) وتاريخ 8 /8 /1422هـ، وضم المهام الواردة في المادة رقم (2) إلى المادة رقم (3) من ذات اللائحة.
9- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المادة رقم (3) من لائحة تأمين وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب على نفقة الدولة، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (12 /1/و/14/ دف) وتاريخ 6 /7 /1425هـ.
10- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في المواد ذوات الأرقام (2) و(3) و(4) و(5) و(7) من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (783) وتاريخ 7 /1 /1435هـ.
11- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (مدير فرع وزارة المالية) الواردة في الفقرة رقم (7) من المادة (2)، من لائحة تشكيل اختصاصات لجان الدفاع المدني، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (9/ت/و/4) وتاريخ 26 /10 /1407هـ.
12- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر تحديد آلية التعويض العادل، الموافق عليه بموجب برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم (3 /2 /509 د ف) وتاريخ 27 /4 /1423هـ.
13- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر دراسة إخلاء القرى والهجر على الشريط الحدودي التي لا يوجد بها خدمات الدفاع المدني، الموافق عليه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (ح3 /2 /1708 س د ف) وتاريخ 3 /12 /1421هـ).