قرار رقم (279) وتاريخ 02 /04 /1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82045 وتاريخ 26 /11 /1444هـ، في شأن مقترح حذف الفقرة (12) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 3 /3 /1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3646) وتاريخ 24 /11 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25- 50 /44/د) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2014) وتاريخ 27 /2 /1445هـ.
يقرر:
حذف الفقرة (12) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 3 /3 /1439هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود