calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

1445-4-12 الموافق 27-10-2023


تعميم رقم 25711 وتاريخ 08 /04 /1445هـ


اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 15858 في 29 /10 /1444هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتابي معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 3266 في 9 /4 /1443هـ، المتضمن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، ورقم 4618 في 24 /5 /1443هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع، وأعدت بشأنه مذكرتها رقم (2935) في 27 /9 /1444هـ، المتضمنة التوصية بما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف الواردة في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه- نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

ثالثاً: منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية. مبينة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026