calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

أمر ملكي بتعيين 21 قاضياً بديوان المظالم

1445-4-11 الموافق 26-10-2023



الرياض - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمراً ملكياً يوم الخميس 11 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 26 أكتوبر 2023م، بتعيين (21) قاضياً بديوان المظالم.
صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمّن تعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ ب)، وسبعة عشر قاضياً على درجة (ملازم قضائي).
وأكّد معالي الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة أيّدها الله، على كلِّ ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق بإذن الله الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال معاليه: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيهٍ واهتمامٍ من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعياً لصيانة الحقوق ورد المظالم.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026