الرياض - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، يوم السبت 6 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 21 أكتوبر 2023م، دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم.
وقد أُجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد، ورئيس وزراء ماليزيا جلسة مباحثات رسمية.
ورحّب سمو ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبّر رئيس وزراء ماليزيا، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.
فيما حضر من الجانب الماليزي، معالي وزير الخارجية الدكتور زامبري بن عبدالقادر، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة السيد زافرول تنكو عبدالعزيز، ونائب وزير السياحة السيد خير الفردوس بن أكبر خان، ونائب الأمين العام لشؤون الثنائية السيد نورمان محمد، وسفير ماليزيا لدى المملكة السيد وان زيدي وان عبدالله، ووكيل الوزارة لقسم غرب آسيا السيد زهيري بن بهاريم، ومدير العلاقات الثنائية للاقتصاد والتجارة السيدة نور حسنا بنت بدر الدين، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزي السيد ويرا أرهام عبدالرحمن، والسكرتير السياسي لرئيس الوزراء السيد محمد كامل بن عبدالمنعم، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء السيد عبدالرزاق بن شريف.