قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (4 /16/ 45) وتاريخ 14 /02/ 1445هـ
إن مجلس شؤون الجامعات
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وبناءً على الفقرة رقم (2) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».
يقرر ما يلي:
إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
والله ولي التوفيق.
وزير التعليم
رئيس مجلس شؤون الجامعات
يوسف بن عبدالله البنيان