قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (3 /16/ 45) وتاريخ 14 /02/ 1445هـ
إن مجلس شؤون الجامعات
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».
وبناءً على الفقرة رقم (2) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».
يقرر ما يلي:
أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.
والله ولي التوفيق.
وزير التعليم
رئيس مجلس شؤون الجامعات
يوسف بن عبدالله البنيان