قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (02/ 45 - 2) وتاريخ 19 /03/ 1445هـ
الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات
إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (06 /52/ 44) وتاريخ 22 /11/ 1444هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (07 /52/ 44) وتاريخ 22 /11/ 1444هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (02/ 45) وتاريخ 19 /3/ 1445هـ، الموافق 4 /10/ 2023م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرِّر ما يأتي:
أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز