خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين ٦٩ قاضياً بديوان المظالم
الرياض - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمراً ملكياً بترقية وتعيين ٦٩ قاضياً بديوان المظالم.
صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي استئناف)، وعدد ستة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وخمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وعشرة قضاة إلى درجة (قاضي/أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية تسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين ثلاثة عشر قاضياً على درجة (قاضي/ب)، وسبعة إلى درجة (ملازم قضائي). وأكّد معالي الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة أيّدها الله، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ليحقق بإذن الله الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال معالي الدكتور اليوسف إنَّ ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعياً لصيانة الحقوق ورد المظالم.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026