calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يؤكد استمرار المملكة بذل الجهود لوقف التصعيد في غزة

1445-3-25 الموافق 10-10-2023


الرياض - واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445هـ الموافق 10 أكتوبر 2023م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفخامة رئيس دولة فلسطين، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من التأكيد على بذل المملكة مزيداً من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة، والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع دول المنطقة والعالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك؛ لما فيه الخير والنماء والازدهار.
ونظر المجلس إلى مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة "أوبك بلس"، مجدداً في هذا السياق دعم المملكة للجهود الرامية إلى استقرار أسواق البترول وتوازنها، وكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ورحّب مجلس الوزراء بالدول والمنظمات العالمية المشاركة في "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م" الذي تستضيفه المملكة حالياً، انطلاقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية، وجهودها في حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وهنأ المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بافتتاح مركزها الدولي للأمن النووي في سايبرسدورف بالنمسا، الذي بادرت المملكة بفكرة تأسيسه ودعمه مالياً، في إطار جهودها لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، ومكافحة الإرهاب النووي.
ونوّه مجلس الوزراء بما حققته المملكة من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية، ومنها الحصول على المركز (الثاني) عالمياً في معدل نمو عدد السيّاح الوافدين، وكذا مواصلة التقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وعدّ المجلس زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (ثلاثة) أشهر، امتداداً لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات
- الموافقة -من حيث المبدأ- على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.

- معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15/ 6/ 1443هـ.

- إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 13/ 4/ 1420هـ، وتعديلاته.

- اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام مالي سابق.

- اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.

تفويضات
- تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتنميتها.

- تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الهندي والقمري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية الهند، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

- تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الأرجنتين.

- تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون في مجال الإحصاء.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026