الرياض - واس
انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمساً لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله، صدر توجيه ملكي كريم يوم الأحد 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 08 أكتوبر 2023م، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال، إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وتضمن التوجيه الكريم التالي:
أولاً: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً.
ثانيًا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.
ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
خامساً: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً.
يأتي هذا القرار استمراراً للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة أيدها الله، لأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.