المملكة تُندد وتُدين الممارسات الاستفزازية باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف
الرياض - واس
أعربت وزارة الخارجية يوم الخميس 20 ربيع الأول 1445هـ الموافق 05 أكتوبر 2023م، عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبّرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.