calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة
play icon

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

1445-3-21 الموافق 06-10-2023

قرار رقم (223) وتاريخ 11 /03 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51065 وتاريخ 25 /7 /1444هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11 /1438هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (533) وتاريخ 21 /8 /1441هـ، ورقم (145) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، ورقم (146) وتاريخ 24 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2080) وتاريخ 8 /7 /1444هـ، ورقم (2898) وتاريخ 21 /9 /1444هـ، ورقم (3359) وتاريخ 8 /11 /1444هـ، ورقم (280) وتاريخ 23 /1 /1445هـ، ورقم (651) وتاريخ 26 /2 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 -45/44/د) وتاريخ 19 /11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2299) وتاريخ 5 /3 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة جدة، باستمرار مجلس الإدارة الحالي المشكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (146) وتاريخ 24 /2 /1444هـ، إلى حين انتهاء مدة السنوات (الثلاث) المنصوص عليها في البند (رابعاً) السالف ذكره.

ثالثاً: يكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع معالي وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11 /1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

رابعاً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.

خامساً: قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية- بدراسة ما قد يكون من تقاطعات بين اختصاصات تلـك الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير محافظة جدة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية

-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية.

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026