calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (10) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف
play icon

تعديل المادة (10) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف

1445-3-14 الموافق 29-09-2023


القرار الوزاري رقم (362) وتاريخ 8/ 3 /1445هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (893) وتاريخ 24 /2 /1439هـ، واستناداً إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1 /12 /1438هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (10) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة



المادة

النص الحالي

النص بعد التعديل

المادة (10)

في حالة أن مؤسسة مالية، أو وسيط أو مقدم خدمة أو أي شخص آخر دخل في أي ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن وبشكل معقول اعتبار أن الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة منها تجنب الالتزام المفروض بموجب هذه اللوائح، يخضع مثل هذا الشخص للالتزام كما لو أنه لم يدخل في تلك الترتيبات أو يشارك في تلك الممارسات.

في حال أن مؤسسة مالية، أو وسيط، أو مقدم خدمة، أو أي شخص آخر دخل في ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن بشكل معقول اعتبار أن أحد أغراضها الرئيسة تجنب الالتزام المفروض، فتسري هذه القواعد والإجراءات وتعتبر تلك الترتيبات أو الممارسات كأن لم تكن.


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026