calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

1445-3-07 الموافق 22-09-2023


قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (499) وتاريخ 18 /02/ 1445هـ
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
رقم (1/ق) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2 /7/ 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».
ثانياً: الموافقة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».
ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُبلَّغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.
والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026