calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها
play icon

الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

1445-3-07 الموافق 22-09-2023


قرار رقم (135) وتاريخ 13 /02/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30611 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 11 /7/ 1442هـ، ورقم (622) وتاريخ 6 /9/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/10/ق) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3650) وتاريخ 24 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-44/12/ت) وتاريخ 25 /12/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1192) وتاريخ 4 /2/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/10/ق) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها
أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 6 /9/ 1444هـ.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026