calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
play icon

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

1445-3-04 الموافق 19-09-2023

نيوم – واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ الموافق 19 سبتمبر 2023م، في نيوم.
وفي بداية الجلسة، تحدث الملك المفدّى رعاه الله، عن احتفاء المملكة بيومها الوطني الثالث والتسعين الذي يوافق يوم السبت القادم، وما تمثله هذه المناسبة من الاعتزاز بتاريخ الوطن وأمجاده، والفخر بما تحقق له من عزة ومنعة ومنجزات يُتباهى بها بين الأمم، ومن التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من أمن واستقرار ولُحمة وطنية.
إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركة المملكة في قمة مجموعة السبع والسبعين والصين التي عقدت في جمهورية كوبا، وما اشتملت عليه من التأكيد على ما توليه من أهمية العمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى الازدهار والاستقرار، وعلى استمرار ريادتها في المجال الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة بإيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الوزراء إعلان الأمم المتحدة استضافة المملكة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024م؛ تأكيداً لدورها الريادي محلياً وعالمياً في الحفاظ على البيئة والعمل على استدامتها، وترسيخاً لجهودها المتواصلة في دعم القضايا البيئية الدولية، وفقاً لمستهدفات (رؤية 2030).
وأشاد المجلس بإعلان إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لصون الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود المملكة في إغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة؛ بما في ذلك تقديم مساعدات غذائية وإيوائية تُعد امتداداً لدورها الإنساني بالوقوف مع المحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.
وفي الشأن المحلي، أكّد المجلس أن التقديرات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، تعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفّذت في إطار (رؤية 2030)، وإسهامها في دعم نمو القطاع غير النفطي، واستدامة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
ونوّه مجلس الوزراء بما اشتمل عليه معرض (سيتي سكيب العالمي) الذي أُقيم في الرياض، من إطلاق مشروعات بقيمة تجاوزت (110 مليارات ريال)، ستسهم بمشيئة الله، في تنمية القطاع العقاري، وتعزز المستهدفات التنموية في المملكة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:


موافقات


- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في وزارة الطاقة، وحكومة سلطنة عمان؛ ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن، في مجال الطاقة.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلاند بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة من تأشيرة الدخول.

- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أذربيجان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
- الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
- الموافقة على تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) وتاريخ 1425/5/29هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.


تفويضات


- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا للتعاون في مجال الطاقة.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الدفاع أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة.
- تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي.
- تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات المائية والطائرات المائية.
- تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة في دولة الكويت في مجال حماية المنافسة.
- تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي (IRCAI)، ومعهد جوزيف ستيفان (JSI) في جمهورية سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

ترقية


- الموافقة على ترقية عمر بن رابح بن عايد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026