calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
صدور بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد للهند
play icon

صدور بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد للهند

1445-2-27 الموافق 12-09-2023


نيودلهي - واس
صدر يوم الإثنين 26 صفر 1445هـ الموافق 11 سبتمبر 2023م، بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند، فيما يلي نصه:
بدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لجمهورية الهند بتاريخ 26/2/1445هـ الموافق 11/9/2023م، وتمت مراسم الاستقبال الرسمي لسموه في القصر الرئاسي بنيودلهي بحضور رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. كما أقامت فخامتها حفل عشاء على شرف سموه.

جلسة مباحثات
وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي بداية الاجتماع، عبّر الجانب السعودي عن تهنئته لجمهورية الهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت خلال المدة 9 - 10 سبتمبر 2023م في نيودلهي، وأشاد بحسن التنظيم والإدارة المميزة التي أسهمت في خروج القمة بقرارات وتوصيات بناءة. وثمّن الجانب الهندي ما قدمته المملكة من تعاون ومساهمة فعّالة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الهند.
وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الهند في شهر فبراير 2019م، وزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2019م، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وثمّن الجانب الهندي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق العالي بين البلدين فيما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية الهند. وعبّر الجانب الهندي عن شكره للمملكة على ما يحظى به المواطنون الهنود المقيمون في المملكة من رعاية، وكذلك عن شكرهم لما قدمته المملكة من مساعدات لتسهيل إجلاء المواطنين الهنود العالقين في السودان.

مجلس الشراكة
وخلال الزيارة، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين: (1) لجنة "السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي" واللجان الفرعية المنبثقة عنها، (2) لجنة "الاقتصاد، والاستثمار" وفرق العمل المشتركة التابعة لها، والتي أسهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
وفي ختام اجتماع المجلس، وقّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، على محضر الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع (الثاني) للمجلس خلال العامين القادمين حسب الخطة الزمنية المقرة لأعمال المجلس.
ورحّب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون خلال هذه الزيارة في عدد من المجالات بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة على مدى قرون عديدة، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين. وأعربا عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين، والفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين. كما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور المملكة والهند في مواجهة هذه التحديات.

تعزيز التعاون
وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته. واتفقا على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم، والمتطلبات، والممكنات لتسريع مشروع "مصفاة الساحل الغربي" في جمهورية الهند.
واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين، وبحث فرص التعاون في مجالات تعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، بالإضافة إلى التعاون في تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.

التغيّر المناخي
وفيما يخص مسائل التغيّر المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس. ورحّب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغيّر المناخي على المستويين الاقليمي والدولي، ومنها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي. كما رحّبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغيّر المناخ من خلال مبادرات "التحالف الدولي للطاقة الشمسية"، و"شمس واحدة- عالم واحد- شبكة واحدة"، و"تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث "(CDRI)، ونمط "الحياة من أجل البيئة"(LiFE) .
ونوّه الجانبان بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نمواً قوياً. وفي هذا السياق، ثمّن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات وتنوع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة. وثمّن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في كافة المجالات بين البلدين لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة، ولا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية والصناعة، والتعدين، والصناعات الصيدلانية.
وأكد الجانبان على أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار (FCP) بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة "استثمر في الهند"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

العلاقات الاقتصادية
ورحّب الجانبان بالمبادرات الأساسية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل معايير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات التي قامت بها الهند في هذا المجال. كما ناقش الجانبان تقديم المزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة والشركات التابعة له. ونوّه الجانبان بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال بحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة للبلدين في ضوء التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلدان في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات الهند الرائدة بما فيها "صنع في الهند"، و"أبدأ في الهند"، و"الهند الرقمية".

ورحّب الجانبان بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين خلال فعاليات المنتدى.
واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، ولا سيما الحجاج والمعتمرين. كما اتفقا على مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من (52) مليار دولار أمريكي في العام الماضي 2022م، بمعدل نمو يزيد على 23 بالمئة، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبّرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.

شراكات استثمارية
وأكد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي، ورحّبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية، وصناعات الغذاء، وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية.
وعبّر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بُعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين. كما ثمّن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ولا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي المجال الصحي، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية. وثمّن الجانب الهندي إعلان المملكة استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024م، والذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.

الجانب الدفاعي
وفي الجانب الدفاعي، أثنى الجانبان على مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين، واتفقا على استمرار التعاون والعمل المشترك بينهما بما في ذلك التمارين المشتركة، والتدريب، والزيارات بين المسؤولين في البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، وعبّرا عن ارتياحهما لعقد التمرين البحري المشترك "المهد الهندي" في عام 2021م و2023م، ورحبّا بنتائج الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي المنعقد في نيودلهي في يونيو 2022م، والنشاطات المتعددة التي تمت في إطار اللجنة. كما اتفقا على الاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية.
وأشاد الجانبان بمستوى التعاون بينهما في المجال الأمني، وأكدا حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وعلى أهمية تطوير التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني، والأمن البحري، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والمخدرات وتهريبها. واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما لضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وحرية الملاحة البحرية بما يتوافق مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد الجانبان على أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكافة أشكاله يمثّل تهديداً للبشرية، واتفقا على أنه ليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، وأعربا عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة، ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية. كما أكد الجانبان على الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأعرب الجانب السعودي عن شكره للجانب الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة لزيارة جمهورية الهند.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية، والزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين الصديقين.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين، لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي في مجالات التبادل البرامجي للمحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي والرياضي، والتبادل الإخباري، وتطوير اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في المجال الإعلامي وتفعيلها، وتبادل الزيارات بين مسؤولي وممثلي المؤسسات الإعلامية بما يحقق المصالح المشتركة.
أكد الجانبان على عمق العلاقات القائمة بينهما في مجالات العمل والموارد البشرية، وتشجيع الجهود المشتركة لتفعيل أوجه التعاون العمالي، وتفعيل برامج التحقق من المهارات، وبحث فرص التعاون في هذا المجال بما يحقق مصالح البلدين.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة لعام 2020م، كما أكدا على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل والمنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين، وغيرها، بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

شؤون دولية
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية. وشددا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي. وعبّر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة "بريكس" للمملكة للانضمام للمجموعة.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن. كما أكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. وثمّن الجانبان الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثّل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وعدم السماح باستخدام أفغانستان كمنصّة أو ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وأكدا على ضرورة استمرار المساعدات وتسهيل وصولها للشعب الأفغاني.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لدولة رئيس وزراء جهورية الهند السيد ناريندرا مودي على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما قدم دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، على زيارة الهند، معرباً عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لسموه، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الصديق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026