قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (5/ 40/م/23) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخوّلة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 2- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».
وبعد الاطلاع على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (7/ 39/م/23) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين