قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (4/ 40/م/23) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 6- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر».
وبعد الاطلاع على قواعد برامج التعليم المهني المستمر، الصادرة بقرار المجلس رقم (2/ 33/م/21) وتاريخ 26 /2/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد برامج التعليم المهني المستمر، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين