قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (6/ 40/م/23) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 2- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».
وبعد الاطلاع على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، الموافق عليه بقرار المجلس رقم (6/ 39/م/23) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل البرنامج -الموافق عليه بالبند (أولاً) من هذا القرار- محل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الموافق عليه بقرار المجلس رقم (6/ 39/م/23) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ، ويعمل به من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين