calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة

1445-2-24 الموافق 09-09-2023


قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (1/ 40/م/23) وتاريخ 06 /01/ 1445هـ


إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 8- إضافة فروع تقييم أخرى».
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إضافة فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى فروع التقييم المعتمدة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.


معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026