قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (7121) وتاريخ 08 /02/ 1445هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (90،89) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 13 /11/ 1423هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.
وبعد الاطلاع على المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (90) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».
يُقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي