قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (6618) وتاريخ 14 /02/ 1445هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-2017) وتاريخ 13 /9/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3 /5/ 1438هـ، وعلى نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27 /8/ 1438هـ، وتعديلاته. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-2017) وتاريخ 13 /9/ 1438هـ,وتعديلاتها. وعلى الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية، الصادرة بقرار محافظ الهيئة رقم (24199) وتاريخ 21 /9/ 1440هـ، وتعديلاتها.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي