calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
play icon

تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

1445-2-23 الموافق 08-09-2023


قرار رقم (141) وتاريخ 13 /02/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42906 وتاريخ 20 /6/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم 29433 وتاريخ 15 /6/ 1444هـ، في شأن طلب تعديل تنظيم الجمعية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 25 /3/ 1432هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2653) وتاريخ 1 /9/ 1444هـ، ورقم (3786) وتاريخ 7 /12/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1253/م) وتاريخ 22 /9/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13261) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 25 /3/ 1432هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).
2- حذف عجز الفقرة (4) الذي نصه الآتي: «... ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات»، لتكون الفقرة (4) بالنص الآتي:
«تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)».
ثانياً: تعديل الفقرة (14) من المادة (التاسعة) وذلك بإحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير)، لتكون الفقرة (14) بالنص الآتي: «تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه».
ثالثاً: تعديل المادة (العاشرة) وذلك بإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)، لتكون المادة بالنص الآتي: «يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كافٍ من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه».


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026