قرار إداري رقم (1516) وتاريخ 19 /2/ 1445هـ
إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبناءً على المادة (الثانية والأربعين) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2/ 1443هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5 /9/ 1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
رئيس الهيئة السعودية
للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي