قرار رقم (111) وتاريخ 06 /02/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 760 وتاريخ 4 /1/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار عضو اللجنة الوطنية العليا للاستثمار رقم 4218 وتاريخ 22 /6/ 1444هـ، في شأن تشكيل مجلس باسم (مجلس الاستثمار).
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 28 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 28 /7/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3145) وتاريخ 24 /10/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47-44/45/د) وتاريخ 19 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1147) وتاريخ 1 /2/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود