قرار رقم (5 /23/م/23) وتاريخ 01 /12/ 1444هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على ما ورد في البند الثاني من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والعشرين بموافقة المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في الهيئة بشأن إضافة فقرة (أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنظيمية) في عجز المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إضافة فقرة في عجز المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية تنص على (أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنفيذية).
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل