قرار رقم (1 /23/م/23) وتاريـــخ 01 /12 /1444هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على ما ورد في البند الثاني من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والعشرين، بموافقة المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في الهيئة بشأن اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.
تقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية بصيغتها المرافقة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
ثانياً: يُبلَّغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل