بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 / 1431هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريـخ 17 /6 / 1431هـ، وتعديلاته اللاحقة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (04 / 192 / 2023) في اجتماعه رقم (192) وتاريخ 26 / 11 / 1444هـ، المتضمن «اعتماد اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة».
واستناداً إلى القرار التنفيذي رقم (008) وتاريخ 9 / 1 / 1445هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية لتركيبات العربات المعلقة» وفقاً للوثيقة رقم (م.إ - 192 - 23 - 04 - 01 ).
والله الموفق.
وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa