قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (574/36) وتاريخ 18 /11/ 1444هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً على الفقرة (12) من المادة (6) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) بتاريخ 11 /2/ 1426هـ، التي تضمنت أن من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة اعتماد اللوائح التنظيمية لهذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية الواردة في محضر اجتماع اللجنة الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 8 /11/ 1444هـ، المتضمنة الرفع للمجلس بمناسبة الموافقة على لائحة حماية حقوق المسافرين.
واستناداً إلى مداولات ومناقشات أعضاء المجلس في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس السادس والثلاثين/ الدورة الخامسة والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 18 /11/ 1444هـ الموافق 7 /6/ 2023م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المجلس ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة حقوق المسافر بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.