calendar calendar 22 صفر 1448 | 05 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
play icon

تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

1445-2-02 الموافق 18-08-2023


قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (3930) وتاريخ 22 / 01 / 1445هـ


إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 4 / 4 / 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 / 10 / 1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات

والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (40٫000٫000) أربعين مليون ريال لعام 2021م أو لعام 2022م، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثامنة لربط

أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 مارس 2024م، وحتى موعد أقصاه 30 يونيو 2024م.

ثانياً: على الهيئة إخطار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026