calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ
play icon

الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

1445-1-24 الموافق 11-08-2023


قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4400984351) وتاريخ 07 /01/ 1445هـ

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 /2/ 1397هـ.
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 /9/ 1435هـ.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /8/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، على النحو الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026