calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
play icon

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

1445-1-24 الموافق 11-08-2023

قرار وزير المالية رقم (1331) وتاريخ 07 /01 /1445هـ

إن وزيـر المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2 /1442هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمار
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026