قرار وزير المالية رقم (1331) وتاريخ 07 /01 /1445هـ
إن وزيـر المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2 /1442هـ، وتعديلاتها.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمار