calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
play icon

الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

1445-1-17 الموافق 04-08-2023

قرار رقم (904) وتاريخ 30 /12 /1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61469 وتاريخ 7 /9 /1444هـ، المشتملة على برقية هيئة الهلال الأحمر السعودي رقم 965638 وتاريخ 12 /5 /1441هـ، في شأن مشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (143) وتاريخ 23 /2 /1441هـ، ورقم (2146) وتاريخ 18 /9 /1443هـ، ورقم (1041) وتاريخ 1 /4 /1444هـ، ورقم (2074) وتاريخ 8 /7 /1444هـ، ورقم (3209) وتاريخ 28 /10 /1444هـ، والمحضر رقم (124) وتاريخ 15 /3 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (387 /44/م) وتاريخ 16 /4 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 12609 وتاريخ 21 /6 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (196 /26) وتاريخ 29 /8 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12171) وتاريخ 25/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الجهات والمنشآت الصحية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذه.

ولرئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي تمديد تلك المدة بحسب ما يراه في هذا الشأن لمدة لا تتجاوز (6) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026