calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إنشاء مركز باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
play icon

إنشاء مركز باسم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

1445-1-17 الموافق 04-08-2023


قرار رقم (19) وتاريخ 07 /01 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82430 وتاريخ 28/ 11 /1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم 10442 وتاريخ 23 /11 /1444هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (470) وتاريخ 19 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3826) وتاريخ 15 /12 /1444هـ، ورقم (11) وتاريخ 1 /1 /1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1769 /44/م) وتاريخ 22 /12 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 4 /1 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مركز باسم «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» يكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ثانياً: قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالآتي:

1- استكمال التباحث مع منظمة اليونسكو في شأن منح المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو من (الفئة الثانية)، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

2- إعداد الوثائق اللازمة لعمل المركز -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: ألا يترتب على إنشاء المركز -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يكون في حدود أسقف الميزانية المقررة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026