calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية عقارات لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية
play icon

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية عقارات لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية

1445-1-17 الموافق 04-08-2023


قرار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث رقم (601/ق) وتاريخ 24 /10 /1444هـ

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ, «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 9 /1 /1436هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 27 /3 /1443هـ، ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق والخاص لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية، والواقع في العاصمة المقدسة التابعة لمنطقة مكة المكرمة والمعتمدة بميزانية رقم (404010000) «بند نزع الملكيات لهيئة التراث» للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (60) يوماً من تاريخ هذا القرار وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار لها أعلاه، لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية لصالح هيئة التراث.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026