قرار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث رقم (602/ق) وتاريخ 24 /10 /1444هـ
إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 27 /3 /1443هـ.
وبناءً على قرار البدء بإجراءات نزع الملكية برقم (493/ق) وتاريخ 7 /7 /1443هـ، القاضي بالموافقة على نزع ملكية عقار المواطن/ عمر بن مرزوق بن عمر سرحان الرويس لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية وإنشاء مركز للزوار ومرافق وخدمات المعتمدة ضمن مشاريع مبادرة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء قرار البدء بإجراءات نزع الملكية، قرار رقم (493/ق) وتاريخ 7 /7 /1443هـ، المشار إليه أعلاه. نظراً لعدم التقيد بالمدد النظامية للجنة الحصر للعقار، وظهور مُلاك جدد داخل منطقة النزع ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش