قرار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث رقم (598/ق) وتاريخ 24 /10 /1444هـ
إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 27 /3 /1443هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قصر جبرة، الواقع في محافظة الطائف، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط الموضح لمشروع تنظيم المسابقة المعمارية للمباني التاريخية المميزة بمحافظة الطائف، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (404010000) للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».
ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (60) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.
ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية قصر جبرة والواقع في محافظة الطائف.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش