calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
play icon

تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

1445-1-10 الموافق 28-07-2023


قرار مجلس القضاء الإداري رقم (1444/12/ سادس عشر) وتاريخ 16 /12/ 1444هـ
المتضمن:
1- تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتباراً من تاريخ 4 /2/ 1445هـ.
2- تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يوماً الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
3- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختصّ به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدَّم دون الربط مع منصة إلكترونية.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026