calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي

1445-1-10 الموافق 28-07-2023

قرار رقم (876) وتاريخ 23 /12/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50412 وتاريخ 23 /7/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم 2270 وتاريخ 10 /5/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة
في جمهورية جيبوتي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 4 /1/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1784) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ، ورقم (2804) وتاريخ 14 /9/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145 /20) وتاريخ 16 /7/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10667) وتاريخ 14 /10/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 /5/ 1444هـ، الموافق 28 /11/ 2022م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم (في النسختين الأصليتين الموقعتين باللغة العربية) من تاريخ 5/5/ 1444هـ، ليكون بتاريخ 4 /5/ 1444هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026