calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي

1445-1-10 الموافق 28-07-2023


قرار رقم (867) وتاريخ 23 /12/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61464 وتاريخ 7 /9/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 578195 وتاريخ 4 /7/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 11 /9/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2351) وتاريخ 6 /8/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (189 /25) وتاريخ 28 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11154) وتاريخ 28 /10/ 1444هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 /6/ 1444هـ، الموافق 8 /1/ 2023م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026