وزارة الخارجية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية
الرياض - واس
إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يولية 2023م، بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية يوم الخميس 9 المحرم 1445هـ الموافق 27 يولية 2023م، باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026