قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (6463 /1/ 1444) وتاريخ 09 /11/ 1444هـ
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10/ 1441هــ، والتي تنص على: «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1/ 1595) وتاريخ 23 /7/ 1441هـ، بتخصيص منطقة جبل ادساس للاحتياطي التعديني لخام الحديد.
وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تحديد منطقة جبل ادساس لخام الحديد التابعة لمنطقة الرياض والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، لطرحها للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.
| النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
| 1 | 24.41 | 08 | 45 | 42.63 | 23 | 23 |
| 2 | 17.51 | 14 | 45 | 42.63 | 23 | 23 |
| 3 | 17.51 | 14 | 45 | 08.57 | 17 | 23 |
| 4 | 24.41 | 08 | 45 | 08.57 | 17 | 23 |
| المساحة الإجمالية (121.5) كيلومتراً مربعاً | ||||||
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف