المملكة تدين ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن
أعربت وزارة الخارجية، يوم السبت 4 المحرم 1445هـ الموافق 22 يولية 2023م، عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن.
وعبّرت الوزارة عن إدانة المملكة بأشد العبارات لهذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتحذر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026