قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (6948 /1/ 1444) وتاريخ 03 /12/ 1444هـ
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً.
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (178) في 8 /3/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على (قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه القواعد.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف