calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي
play icon

اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

1445-1-03 الموافق 21-07-2023


قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (01 /52/ 44) وتاريخ 22 /11/ 1444هـ
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06 /51/ 43) وتاريخ 20 /8/ 1443هـ، القاضي باعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
وبناءً على أحكام نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) بتاريخ 4 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (01 /52/ 44) المعروضة على المجلس في جلسته الثانية والخمسين (52) المنعقدة بتاريخ 22 /11/ 1444هـ، الموافق 11 /6/ 2023م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والخمسين (52) المنعقد بتاريخ 22 /11/ 1444هـ الموافق 11 /6/ 2023م.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.
والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026