قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (01 /52/ 44) وتاريخ 22 /11/ 1444هـ
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06 /51/ 43) وتاريخ 20 /8/ 1443هـ، القاضي باعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
وبناءً على أحكام نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) بتاريخ 4 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (01 /52/ 44) المعروضة على المجلس في جلسته الثانية والخمسين (52) المنعقدة بتاريخ 22 /11/ 1444هـ، الموافق 11 /6/ 2023م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والخمسين (52) المنعقد بتاريخ 22 /11/ 1444هـ الموافق 11 /6/ 2023م.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.
والله الموفق.
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز