المملكة تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار
الرياض - واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما اللّه، وقع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبداللّه الجدعان، ومعالي وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، يوم الخميس 2 المحرم 1445هـ الموافق 20 يولية 2023م، في تونس، اتفاقية لتقديم قرض مّيسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
وبهذه المناسبة، أوضح معالي الوزير الجدعان، أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميّسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية، مؤكداً أن القرض الميّسر والمنحة يأتيان امتداداً لجهود المملكة السابقة والتي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019م.
وأضاف بأن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026