إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02 /06/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:
اعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية المُعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وفقاً للآتي:
إضافة تعريف مصطلح "أداة دين قابلة للتحويل" بالنص الآتي: "أداة دين يُمنح لحاملها الحق في تحويلها لأسهم في الشركة المُصدرة لتلك الأداة"، ويُعمل به من تاريخ نشره.
إضافة تعريف مصطلح "أداة دين قابلة للتبديل" بالنص الآتي: "أداة دين يُمنح لحاملها الحق في تبديلها بأسهم في شركة تملك فيها الشركة المصدرة لتلك الأداة عدداً من الأسهم يساوي أو يزيد على عدد الأسهم التي يمكن التبديل إليها مقابل أداة الدين القابلة للتبديل"، ويُعمل به من تاريخ نشره.
إضافة تعريف مصطلح "التمويل الجماعي بالأوراق المالية" بالنص الآتي: "طرح أوراق مالية من خلال منصة تمويل جماعي بالأوراق المالية على مشتركي تلك المنصة، وذلك بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب"، ويُعمل به من تاريخ نشره.
إضافة تعريف مصطلح "منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية" بالنص الآتي: "منصة إلكترونية لممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية لدى مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب"، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تعديل الفقرة (25) من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار المجلس رقم (8-16-2017) وتاريخ 16 /5/ 1438هـ الموافق 13 /2/ 2017م والمعدلة بموجب قرار المجلس رقم (1-7-2021) وتاريخ 1 /6/ 1442هـ الموافق 14 /1/ 2021م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: "المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة" محل عبارة: "المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة".
تعديل الفقرة (ج) من البند خامساً من التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة بموجب قرار المجلس رقم (4-87-2018) وتاريخ 24 /11/ 1439هـ الموافق 6 /8/ 2018م والمعدلة بموجب قرار المجلس رقم (1-7-2021) وتاريخ 1 /6/ 1442هـ الموافق 14 /1/ 2021م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: "المادة السابعة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة" محل عبارة: "المادة التاسعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة".
إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز